Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 494

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٢ - باب قسمة الغنيمة
  3. ٢ - فصل

أو مُقْرِفٍ؛ عكسِ الهجين، أو بِرْذَوْنٍ وهو ما أبواه نَبَطيَّان: سهمان، وإن غزا اثنان على فرسهما، فلا بأس، وسهمُه لهما.

وسهمُ مغصوبٍ لمالِكه، ومعارٍ، ومستأجَرٍ، وحبيسٍ لراكبِه، ويُعْطَى نفقةَ الحبيس، ولا يسهمُ لأكثرَ من فرسَين، ولا شيء لغير الخيل.

* * *

٢ - فصل

ومن أسقط حقَّه، ولو مفلسًا، لا سفيهًا. . . . . .

ــ

* قوله: (سهمان) سهم له، وسهم لفرسه.

* قوله: (وسهمه لهما)؛ أيْ: على قدر ملكيهما فيه، وهذا مفرد مضاف فيعمُّ؛ أيْ سهماه إن كان عربيًّا وسهمه إن كان هجينًا (١) أو مقرفًا (٢) أو برذونًا (٣)، فتأمل!.

* قوله: (وسهم مغصوب لمالكه) ولو كان الغاصب له رقيق مالكه أو غيره.

* قوله: (ويعطى نفقة الحبيس)؛ أيْ: من سهمه.

فصل

* قوله: (ولو مفلسًا لا سفيهًا) يطلب الفرق بين المفلس والسفيه؟.

وقد يفرق: بأن المفلس إنما يمنع من التصرف في أعيان ماله، وماله هنا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 494 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.