Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 497

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٢ - باب قسمة الغنيمة
  3. ٢ - فصل

ولا يستحقُّه إلا فيما تعذَّر حملُه، وتُرِك فلم يُشترَ.

ويُكسرُ الصليبُ، ويُقتلُ الخنزيرُ، ويُصبُّ الخمرُ، ولا يُكسر الإناء.

ولا تصحُ الإجارة للجهاد، فيُسهَمَ له كأجيرِ الخدمة.

ومن مات بعد تقضِّي الحربِ، فسهمُه لوارثه

ومن وَطِيءَ جاريةً منها. . . . . .

ــ

وهذا بشرط أن يكون القاتل من أهل الجهاد -كما تقدم (١) في كلام المص-.

* قوله: (وإلا حرم)؛ أيْ: قول من أخذ شيئًا فهو له، شرح (٢).

* قوله: (ويصح تفضيل بعض الغانمين) الأولى: يجوز.

* قوله: (ويخص الأمام بكلْب)؛ أيْ: يجوز اقتناؤه، ككلب الصيد، والحراسة.

* قوله: (فيسهم له)؛ أيْ: كما يسهم لغيره، حيث شهد الوقعة.

* وقوله: (كأجير الخدمة)؛ أيْ: كما يسهم لأجير الخدمة إذا شهد الوقعة كذلك، يسهم (٣) للراجل، وللفارس ثلاثة، ويأخذ أجرة خدمته أيضًا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 497 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.