Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 512

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٥ - باب الأمان

٥ - بابٌ

الأمانُ: ضدُّ الخوفِ، ويحرمُ به قتلٌ، ورِقٌّ، وأَسرٌ.

وشُرِط كونه من: مسلم، عاقلٍ، مختارٍ، غير سكرانَ، ولو كان قِنًّا، أو أنثى، أو مميزًا، أو أسيرًا -ولو لأسير-، وعدمُ ضررٍ (١)، وأن لا يزيدَ على عشر سنين.

ويصح مُنَجَّزًا، ومعلَّقًا من إمامٍ لجميعِ المشركين، ومن أميرٍ لأهل بلدةٍ جُعِل لإزائِهم، ومن كلِّ أحدٍ لقافلةٍ وحِصْنٍ صغيرَين عرفًا.

ــ

باب الأمان

* قوله: (وأن لا يزيد على عشر سنين)؛ لأنهم ربما تغلبوا بالذرية، وهي إنما يظهر بأسها بعد العشر.

وبخطه: فإن زاد هل يبطل في الزائد، أو يبطل من أصله؟

توقف فيه شيخنا (٢)، لكن قياس ما يأتي (٣) في الهدنة أنه يبطل في الزائد فقط، فليحرر (٤)!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 512 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.