Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 515

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٥ - باب الأمان

ويُعْقَدُ لرسولٍ، ومستأمِنٍ، ومن جاءنا بلا أمانٍ، وادَّعى أنه رسولٌ، أو تاجِرٌ، وصدَّقتْه عَادَةٌ قُبِلَ، وإلا، أو كان جاسوسًا فكأسير.

ومن جاءت به ريحٌ، أو ضلَّ الطريقَ، أو أَبَق، أو شَرَد إلينا فلآخذِه.

ويبطلُ أمانٌ برِدٍّ، وبخيانةٍ.

وإن أَوْدعَ، أو أَقْرَضَ مستأمنٌ مسلمًا مالًا، أو تَرَكه، ثم عاد لدار حرب، أو انتُقَضَ عهدُ ذميٍّ بقي أمانُ مالِه، ويُبْعثُ إن طلبَه، وإن مات فلوارِثه، فإن عُدِم فَفَيْءٌ، وإن استُرِقَّ وُقِفَ، فإن عُتِق أخَذه، وإن ماتَ قِنًّا ففَيْءٌ.

ــ

تقدم (١) عن الإقناع (٢) إلا أن يحمل (٣) ما في الإقناع على معنى أنهم لا يقرون أكثر من سنة بلا جزية، وإذا لم تضرب عليهم جزية فيما زاد على السنة حرم علينا ذلك، وأمانهم باقٍ، ولا تؤخذ منهم جزية؛ لأنها لا تؤخذ قهرًا، فتدبر!.

* قوله: (ومستأمِن) بكسر الميم؛ أيْ: طالب الأمان.

* قوله: (بقي أمان ماله) هذا في الذمي جرى على ضعيف (٤) وسيأتي (٥) أن المذهب خلافه.

* قوله: (فإن عدم ففيء) هذا هو الموافق لتقييد صاحب الإقناع (٦) الميت

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 515 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.