Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 529

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٧ - باب عقد الذمة

وتؤخذ عند انقضاءِ كلِّ سنة، فإن انقضتْ سنونَ استُوفيت كلُّها.

ويمتهنون عندَ أخذِها، ويطالُ قيامُهم، وتُجرُّ أيديهِم، ولا يقبلُ إرسالُها، ولا يتداخلُ الصَّغَارُ.

ولا يصحُّ تعجيلُها، ولا يقتضيه الإطلاق.

ويصحُّ شَرْطُ أن يَشْرِطَ عليهم ضيافةَ مع يمرُّ بهم من المسلمين ودوابِهم، وأن يَكتَفِيَ بها عن الجزية، ويُعتبر بيانُ قَدْرِها، وأيامِها، وعدد من يضافُ، ولا تجبُ بلا شرط.

وإذا تولى إمامٌ فعرف (١) ما عليهم، أو قامت به بينةٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (دوابهم)؛ أيْ: وعلف دوابهم أو يُضَمَّن، قوله: (ضيافة) بإطعام (٢)، وعليه يسهل الأمر، والوجه الأول سلكه الشيخ في شرحه (٣) تبعًا لما مشى عليه ابن مالك في ألفيته (٤).

* قوله: (وإذا تولى إمام. . . إلخ) هذا منافٍ لما تقدم (٥) من أن المرجع في الخراج، والجزية إلى اجتهاد الحاكم.

وأجاب عنه شيخنا (٦): بأن ذلك محمول على ما إذا تغير السبب، وما هنا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 529 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.