ومن سلَّم على ذميٍّ ثم علمَه سُنَّ قولُه: رُدَّ عليَّ سلامي. . . . . .
ــ
به، حتى لا ينافي قوله الآتي (١) في أول كتاب البيع، إنه: "لا يصح بيع عنب لمتخذه خمرًا، ولا مأكولٍ ومشروب ومشموم، وقدح لمن يشرب عليه أو به مكسرًا".
* قوله: (ومن سَلَّم على ذمي)؛ أيْ: يجهل حاله.
* قوله: (سُنَّ قوله رُدَّ عليَّ سلامي) قال في الروض الشافعي وشرحه (٢): "وإن بان من سلم عليه ذميًّا فليقل له: استرجعت سلامي، تحقيرًا له، كذا في أصل الروضة (٣)، والذي في الرافعي (٤) (٥) والأذكار (٦) [وغيرهما: فيستحب أن يقول له: رُدَّ علي سلامي. قال في الأذكار (٧):] (٨) والغرض من ذلك أن يوحشه، ويظهر له أن ليس بينهما ألفة، وروي أن (٩) ابن عمر ﵄ سلَّم على رجل فقيل له: إنه يهودي، فتبعه وقال له: رُدَّ علي سلامي، انتهى، وبذلك عُلم أن كلًّا من الصيغتَين كافٍ،