Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 538

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٨ - باب
  3. ١ - فصل

وخمر، وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما، ورفعِ صوت على ميت، وقراءةِ قرآن، وضرب ناقوس، وجهرٍ بكتابهم، وإن صولحوا في بلادهم على جزية، أو خَراج لم يمنعوا شيئًا من ذلك.

ويمنعون دخولَ حرم مكةَ، ولو بذلوا مالًا، وما استُوفَى من الدخول مُلك ما يُقابله من المالِ، لا المدينة.

حتى غيرُ مكلَّف، ورسولُهم، ويُخرج إليه، ويُعزَّر من دخل، لا جهلًا، ويُخرَج، ولو ميتًا، ويُنبش إن دُفن به ما لم يَبْلَ.

ومن إقامة بالحجاز كالمدينة، واليمامةِ، وخَيْبَر، واليَنْبُع وفَدَك، ومخالِيفِها، ولا يدخلونها إلا بإذن الإمام.

ولا يقيمون لتجارةٍ بموضع واحد أكثر من ثلاثة أيام. . . . . .

ــ

* قوله: (وخمر)؛ لأنه يؤذينا.

* قوله: (ويمنعون دخول حرم مكة) قال في الأحكام السلطانية (١): "وإن أراد مشرك دخول الحرم ليُسْلِمَ فيه، منع منه حتى يُسْلِمَ قبل دخوله"، انتهى.

* قوله: (لا جهلًا) وأما الجاهل فإنه ينهى ويهدد على ما في الإقناع (٢).

* قوله: (وفَدك) بفتح الفاء والدال المهملة، قرية بينها وبين المدينة يومان (٣).

* قوله: (ومخاليفها)؛ أيْ: قراها المجتمعة كالرستاق (٤)، واحدها مخلاف.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 538 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.