Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 541

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٨ - باب
  3. ٢ - فصل

ولا يُفسخ بيع فاسد تقابضاه، ولو أسلموا، أو لم يحكم به حاكمهم.

ويمنعون من شراء مصحف، وحديثٍ، وفقه.

* * *

٢ - فصلٌ

وإن تهوَّدَ نصرانيٌّ، أو تنصَّرَ يهوديٌّ لم يقرَّ، فإن أبي ما كان عليه. . . . . .

ــ

لبقاء تحريمها (١)، ونحو ذلك من العبارات التي ظاهرها أو صريحها بقاء بعض شرائعهم من غير نسخ بالنسبة إليهم، فليحرر، وليتدبر!.

وجوابه: أن معنى النسخ: أن الجملة، نسخت الجملة لا أن كل جزء من جزئيات شريعته ﷺ نسخ جزءًا من جزئيات كل شريعة من شرائع غيره ﵇، و (٢) كذا أجاب شيخنا العلامة منصور (٣).

* قوله: (ولا يفسخ بيع فاسد تقابضاه) فإن لم يتقابضاه فُسِخَ، حكم به حاكمهم أو لا، لفساده، وعدم تمامه، وحكم حاكمهم (٤) به وجوده كعدمه، وكذا سائر عقودهم ومقاسماتهم، شرح (٥).

فصل

* قوله: (فإن أبى ما كان عليه. . . إلخ) ظاهره قبوله منه، مع أنه كذَّب به لما انتقل عنه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 541 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.