Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 552

  1. ٩ - كتاب البيع

أو كيف تبيع الخبز؟ فيقول: كذا بدرهم، فيقول: خذه أو اتَّزِنْه، أو وضع ثمنه عادةً، وأخذه عقبه، ونحوه مما يدل على بيع وشراء.

* * *

ــ

* قوله: (أو كيف تبيع) عطف على (يساومه)؛ أيْ: أو يقال للبائع: كيف تبيع. . . إلخ.

* قوله: (فيقول خذه) ليس (١) الضمير للبائع، وإلا لكان الظاهر حينئذٍ إسقاط (فيقول)؛ لأن ما قبله محكي عن البائع أيضًا، فكان يكفيه أن يقول كذا بدرهم خذه، أو اتزانه، [بل الضمير في (يقول) للمشتري، والضمير وهو الهاء في (خذه أو اتزانه)] (٢) عائد على الدرهم، لا على المبيع.

* قوله: (أو وضع ثمنه) قال في شرحه (٣) تبعًا للمبدع (٤): "ولو كان البائع غائبًا"، انتهى.

وعلى هذا فلو ضاع الثمن في هذه الحالة فهو من ضمان البائع (٥) لكن يشكل على ذلك ما سيأتي في باب تعليق الطلاق بالشروط (٦)، أنه لو قال لزوجته: إن أعطيتني كذا فأنت طالق، أنها لا تطلق إلا إذا وضعته بين يديه، مع تمكنه من أخذه،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 552 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.