Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 562

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - فصل

وأرض بني صَلوبا (١) - إلا المساكن، وإذا باعها الإمام لمصلحة، أو غيره وحكم به من يرى صحته، وتصح إجارتها، لا بيع ولا إجارة رباع مكة والحرم -وهي المنازل- لفتحها عنوة.

ولا ماء عِدٍّ (٢) كعين ونقع بئر، ولا ما في معدن جارٍ، كقار وملح ونفط، ولا نابت من كلإٍ وشوك ونحو ذلك، ما لم يَحُزْه. . . . . .

ــ

* قوله: (إلا المساكن) موجودة حال الفتح، أو حدثت (٣) بعده، وآلتها منها أو من غيرها كبيع غرس يحدث.

* قوله: (وإذا باعها الإمام) عطف على مدخول (إلا).

* قوله: (وحكم به من يرى صحته) كأبي حنيفة (٤).

* قوله: (وهي المنازل)؛ أيْ: الرباع.

* قوله: (لفتحها عنوة) مع عدم قسمها وضرب الخراج عليها، وأما مجرد الفتح عنوة فليس كافيًا في العلة.

* قوله: (ولا في معدن جار) بخلاف الجامد.

* قوله: (ونفط) النفط هو البارود.

* قوله: (ونحو ذلك) كطير عشش في أرضه، وصيد دخل إليها، وسمك

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 562 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.