Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 584

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٣ - فصل

كمضطر إلى طعام أو شراب يُباع، وعُريان وجد سترة وكفن ومؤونة تجهيز لميت خيف فساده بتأخر، ووجود أبيه ونحوه يباع مع من لو تركه لذهب، ومركوب لعاجز، أو ضرير عَدِمَ قائدًا ونحوه، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود، وتحرم مساومة ومناداة.

ولا يصح بيع عنب أو عصير لمتخذه خمرًا، ولا سلاح ونحوه. . . . . .

ــ

وبخطه: أيْ: بعد الحصول، ولا يتوقف عدم الصحة على العلم به.

* قوله: (وعريان وجد سترة) أو ماء للطهارة. إقناع (١).

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: ممن (٢) يعتق عليه، كأمه، وأخيه.

* قوله: (مع من لو تركه لذهب) هو قيد في الأخيرة فقط.

* قوله: (وكذا لو تضايق وقت مكتوبة)؛ أيْ: ولو الاختياري (٣).

* قوله: (وتحرم مساومة) وكذا يحرم التشاغل بالصناعات كلها في ذلك الوقت، شرح (٤).

* قوله: (أو عصير لمتخذه خمرًا) ولو لذمي، إقناع (٥).

* قوله: (ونحوه) كالدرع، والترس.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 584 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.