Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 593

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - باب الشروط في البيع

١ - باب الشروط في البيع

و"الشرط" فيه وشبهه إلزام أحد المتعاقدَين الآخر، بسبب العقد، ما له فيه منفعة، وتُعتبر مقارنته للعقد، وصحيحه أنواع:

ما يقتضيه بيع كتقابض، وحلول ثمن، وتصرُّف كل فيما يصير إليه، ورده بعيب قديم، ولا أثر له.

الثاني: من مصلحته، كتأجيل ثمن أو بعضه، أو رهن أو ضمين به. . . . . .

ــ

باب الشروط في البيع

* قوله: (وتعتبر مقارنته) إن حملت المقارنة على الأعم من الحقيقة، والحكمية -كما تقدم في رؤية المبيع (١) - كان موافقًا لما بحثه صاحب الفروع (٢) من أنه يتوجه أنه كنكاح؛ يعني: فيكفي ما إذا اتفقا عليه قبله بيسير، وهو الأظهر، فتدبر!.

* قوله: (ولا أثر له)؛ أيْ: لأنه يقتضيه العقد، وإن لم يذكر.

* قوله: (الثاني من مصلحته)؛ أيْ: المشترط له.

* قوله: (أو ضمين به) قال الشيخ في الشرح (٣): "أي الثمن" والمراد كلًّا أو

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 593 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.