Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 600

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - باب الشروط في البيع
  3. ١ - فصل

وينفسخ إن لم يفعل.

* * *

١ - فصل

وفاسده أنواع:

مبطل: كشرط بيع آخر. . . . . .

ــ

لاشتراط العوض فيه، حاشية (١).

* قوله: (وينفسخ إن لم يفعل) قال في الحاشية (٢): "لكن لا ينفسخ إذا فات شرطه إلا بفسخه"، انتهى.

وانظر هل هذا خاص بالمسألة التي نقلها عن ابن قندس (٣)؟، أو هو (٤) عام فيها وفي مسألة المتن؟.

فصل

* قوله: (مبطل) لعل المراد هنا بالمبطل المفسد، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين القسم الثالث، وإن كان في كلام الشارح (٥). . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 600 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.