Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 602

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - باب الشروط في البيع
  3. ١ - فصل

أو أن يفعل ذلك، إلا شرط العتق، ويجبَر إن أباه، فإن أصرَّ أعتقه (١) حكم، وكذا شرط رهن فاسد ونحوه، كخيار أو أجل مجهولَين، أو تأخير تسليمه بلا انتفاع، أو إن باعه فهو أحق به بالثمن، أو أن الأمة لا تحمل، ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص ثمن.

أو استرجاع زيادة. . . . . .

ــ

* قوله: (أو أن يفعل ذلك)؛ أيْ: أو شرط عليه أن يفعل شيئًا من ذلك؛ أيْ: الوقف وما عطف عليه، فإنه لا يلزمه فعله، إلا شرط (٢) العتق، فإنه يلزمه بدليل قوله: "ويجبر إن أباه. . . إلخ"، فتدبر!.

* قوله: (ويجبر)؛ أيْ: على عتق المبيع.

* قوله: (بلا انتفاع) لعله ولا مصلحة له في ذلك.

* قوله: (ولمن فات غرضه الفسخ)؛ أيْ: لفساد الشرط، سواء كان عالمًا بكونه فاسدًا أو جاهلًا (٣) الحكم على ما في شرحه (٤)، والحاشية (٥).

* قوله: (أو استرجاع زيادة)؛ أيْ: في الثمن.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 602 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.