Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 614

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار

وإن لم يأمراهما به، وفي معين من مبيعَين بعقد -ومتى فُسِخَ فيه رجع بقسطه من الثمن-، ومتفاوتًا، ولأحدهما، ولغيرها ولو المبيع -ويكون توكيلًا له فيه- لا له دونهما.

ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه، ولا رضاه، وإن مضي زمنه ولم يفسخ: لزم، وينتقل ملك بعقد، ولو فسخاه بعد.

فيعتق ما يعتق على مشترٍ، وتلزمه فطرة مبيع. . . . . .

ــ

شرحه (١) -، ولو قال: وابتداء أمَدِه من حين اشتراط، لكان أشمل، فتأمل وتمهل!.

* قوله: (ومتفاوتًا) عطف على محل "لهما".

* قوله: (ولو المبيع) كما لو تبايعا قنًّا، وشرطا الخيار له.

* قوله: (لا له دونهما)؛ أيْ: لا يصح شرط الخيار لغير المتعاقدَين دونهما؛ لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد منهما، فلا يكون لمن لاحظ له فيه، حاشية (٢).

* قوله: (ولا رضاه) ولا إلى رد الثمن على الصحيح من المذهب (٣)، إقناع (٤).

* قوله: (فيعتق ما يعتق) ينبغي أن يقال ببطلان الخيار حينئذٍ؛ لأنه بمنزلة التلف المصرح فيه بالبطلان، [على أنه تقدم (٥) أنه لا يصح شرط الخيار من المشتري

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 614 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.