Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 616

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار

ويحرم تصرفهما -مع خيارهما- في ثمن معين ومثمن، وينفذ عتق مشترٍ. . . . . .

ــ

أوضحه الشيخ في كل من شرحه (١)، وحاشيته (٢) -.

قال في الشرح (٣) بعد توضيح ذلك، وأن صاحب الإقناع (٤) مشى على ما صححه ابن رجب ما نصه: "قلت: فإن كانت أمة رُدَّت هي وولدها لتحريم التَّفريق على القولَين"، انتهى.

وأقول: هذا لمجرد الفائدة، لا لقصد التنكيت على المص في إطلاقه؛ لأن المص عبر بالأمَّات وهي على الصحيح عند أهل اللغة إنما تستعمل في البهائم (٥)، وأنه يقال في الآدميين أمهات -كما صرحوا به عند الكلام على أمهات الأولاد (٦) -، وإنما ترك المص التنبيه على ما ذكره الشارح (٧) اعتمادًا على ما ذكره في خيار العيب (٨) بقوله: "ولا يرد نماءً منفصلًا إلا لعذر كولد أمة. . . إلخ"، فإن العذر فيه حرمة التفرقة بين ذي (٩) الرحم المحرَّم -واللَّه أعلم-.

* قوله: (مع خيارهما)؛ أيْ: مع شرط الخيار لهما.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 616 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.