ويحرم تصرفهما -مع خيارهما- في ثمن معين ومثمن، وينفذ عتق مشترٍ. . . . . .
ــ
أوضحه الشيخ في كل من شرحه (١)، وحاشيته (٢) -.
قال في الشرح (٣) بعد توضيح ذلك، وأن صاحب الإقناع (٤) مشى على ما صححه ابن رجب ما نصه: "قلت: فإن كانت أمة رُدَّت هي وولدها لتحريم التَّفريق على القولَين"، انتهى.
وأقول: هذا لمجرد الفائدة، لا لقصد التنكيت على المص في إطلاقه؛ لأن المص عبر بالأمَّات وهي على الصحيح عند أهل اللغة إنما تستعمل في البهائم (٥)، وأنه يقال في الآدميين أمهات -كما صرحوا به عند الكلام على أمهات الأولاد (٦) -، وإنما ترك المص التنبيه على ما ذكره الشارح (٧) اعتمادًا على ما ذكره في خيار العيب (٨) بقوله: "ولا يرد نماءً منفصلًا إلا لعذر كولد أمة. . . إلخ"، فإن العذر فيه حرمة التفرقة بين ذي (٩) الرحم المحرَّم -واللَّه أعلم-.
* قوله: (مع خيارهما)؛ أيْ: مع شرط الخيار لهما.