Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 618

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار

ويبطل خيارهما مطلقًا بتلف مبيع بعد قبض، وإتلاف مشترٍ إياه مطلقًا.

وإن باع عبدًا بأمة فمات العبد، ووجد بها عيبًا -فله ردُّها، ويرجع بقيمة العبد.

ويورَث خيار الشرط إن طالب قبل موته، ولا يُشترط ذلك في إرث خيار غيره.

ــ

وبخطه أيضًا (١): هذا تنظير، لا تمثيل.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان خيار المجلس أو شرط.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء قبض أو لم يقبض، وسواء اشترى بكيل أو غيره.

* قوله: (وإن باع عبدًا بأمة فمات العبد) لا تعلق له بما قبله.

* قوله: (بقيمة العبد)؛ أيْ: الميت.

* قوله: (ويورث. . . إلخ) هذا أحد حقوق ثلاثة لا تورث إلا بعد طلب المورث لها، والحقُّ الثاني: الشفعة، والثالث: حد القذف.

* قوله: (في إرثِ خيارِ غيره) مفهومه أن ما عدا خيار الشرط يورث مطلقًا، لكن يعارضه ما سبق (٢) في خيار المجلس أنه ينقطع بموت أحدهما.

وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (خيار غيره) كخيار العيب، والتدليس، وأما خيار الآخر فلا يبطل بموت غيره.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 618 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.