Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 631

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار

ولا يرجع به إن زال.

وإن دلَّس بائع فلا أرش، وذهب عليه إن تلف أو أبق. . . . . .

ــ

عثمان ﵁ (١)، وعليه اعتماد الإمام (٢).

* قوله: (ولا يرجع به إن زال) ولو سريعًا بخلاف ما يأخذه المشتري بسبب الأرش.

* قوله: (وإن دلس) انظر هل هذا يغني عنه قوله في خيار التدليس (٣): "وإن صار لبنها عادة، سقط الردُّ، كعيب زال ومزوَّجة بانت"، وقد يقال: ما هنا في العيب الحادث عند المشترين وما هناك من العيب القديم.

* قوله: (فلا أرش)؛ أيْ: بسبب عيب مأذون فيه شرعًا كوطء البكر، بخلاف غيره، كقطع عضو المبيع جناية، فإن تدليس البائع لا يمنعه من أخذ أرش ذلك، شرح (٤) (٥).

* قوله: (وذهب)؛ أيْ: مبيع.

* قوله: (إن تلفا)؛ أيْ: بغير فعل المشتري، كما لو مات.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 631 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.