Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 647

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار
  3. ١ - فصل

فلكلٍّ الفسخ وينفسخ ظاهرًا وباطنًا.

المنقِّح (١): "فإن نَكَلَا صَرَفهما كما لو نكل من تردُّ عليه اليمين".

وكذا إجارة، فإذا تحالفا، وفُسخت بعد فراغ مدة، فأجرة مثل، وفي أثنائها بالقسط. . . . . .

ــ

بعد التحالف"، انتهى.

وعموم النفي وإن كان شاملًا لصورة نكول كل منهما، لكن يعارضه أن هذا النوع مقيد بكونه بعد التحالف، فليس كلام المنقح (٢) مقابلًا لما شمله عموم النفي؛ لأنه ليس مرادًا.

* قوله: (فلكل) ظاهره بل صريحه أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف، ويطلب الفرق بين البيع واللعان، حيث قالوا فيه: إنه ينفسخ النكاح بمجرد التلاعن، ولا يتوقف على صيغة (٣) (٤).

* قوله: (الفسخ) ولهما بعد ذلك التراضي على شيء.

* قوله: (من تردُّ عليه اليمين)؛ أيْ: على القول بردِّها.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 647 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.