Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 654

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار
  3. ٣ - فصل

وعتقُه، وجعلُه مهرًا، وخلع عليه، ووصية به.

وينفسخ العقد فيما تلف بآفة. . . . . .

ــ

مقتضى كلام الإنصاف (١) والفروع (٢)، فراجعهما إن شئت!.

* قوله: (وعتقه)؛ أيْ: يصح، هذه المسألة مدرجة هنا لبيان الحكم فيها (٣)، وليس مما نحن فيه، وهو ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع، وأشار الشارح (٤) (٥) إلى ذلك عند قول المصنف -فيما سيأتي (٦) -: "وما عدا ذلك" بقوله: "كالعبد والدار".

وقد يقال: إن نوع العبد يصح بيعه بالعدِّ، كعشرة أعبد خماسية مثلًا.

وأما قول الشارح (٧): "كالعبد" فمراده: كالعبد الواحد، الذي لا يحتمل التعدد، فتدبر!.

* قوله: (وجعله مهرًا)؛ أيْ: كلًّا أو بعضًا، بدليل ما بعده.

* قوله: (فيما تلف بآفة) كان الظاهر فيما تلف منه معه. م ص (٨) (٩)، وقد

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 654 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.