Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 661

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار
  3. ٤ - فصل

رضا بائع، ووكيل من نفسه لنفسه -إلا ما كان من غير جنس ماله- واستنابة من عليه الحق للمستحق، ومتى وجده قابض زائدًا ما لا يتغابن به أعلمه.

وإن قبضه ثقة بقول باذل: "إنه قدر حقه" ولم يحضر كيله أو وزنه قُبل قوله في نقصه. وإن صدَّقه في قدره برئ مين عهدته، ولا يتصرف فيه لفساد القبض.

ــ

* قوله: (رضى بائع ووكيل) وقبل قبض ثمنه.

* قوله: (أعلمه)؛ أيْ: وجوبًا، لا يجب عليه ردُّه إلا بطلبه، بخلاف ما يتغابن به، فإنه لا يجب عليه كل من الإعلام والردِّ.

* قوله: (ثقة)؛ أيْ: وثوقًا.

* قوله: (قُبِلَ قوله) حيث لا بينة؛ لأنه منكر، فكان القول قوله بيمينه، وهذا لا يحتاج إليه إلا إذا تلف أو بعضه، وإلا اعتبر بالكيل.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (قبل قوله)؛ أيْ: بيمنه بعد اختباره له.

* قوله: (في نقصه)؛ أيْ: ولم (١) يكن صدقه بدليل، وقوله عقبه: "وإن صدقه برئ من عهدته"، قال في شرحه (٢) عقب قوله من: "عهدته" "فلا يقبل من قابض بعد تصديقه دعوى نقص (٣) ".

* قوله: (لفساد القبض) لعدم حضور المستحق أو وكيله أو وعائه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 661 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.