Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 664

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار
  3. ٤ - فصل

على مشترٍ، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، وفي صبرة وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخلية.

لكن يعتبر في قبض مشاع ينقل إذن شريكه، فلو أباه وكَّل فيه، فإن أبي نصَّب حاكم من يقبض.

ولو سلَّمه بلا إذنه فالبائع غاصب، وقرار الضمان على مشترٍ إن علم، وإلا فعلى بائع.

* * *

ــ

* قوله: (على مشترٍ) كان المناسب: على آخذٍ.

* قوله: (أمينٌ خطأً) متبرعًا، أو بأجرة.

* قوله: (وفي صبرة)؛ أيْ: بيعت جزافًا، فلا يعارض ما سبق (١).

* قوله: (بتخلية)؛ أيْ: مع عدم المانع، وهو مراد من أطلق، إنصاف (٢).

* قوله: (يعتبر في قبض)؛ أيْ: لجواز (٣) القبض، لا لصحته، كما صرح به ابن نصر اللَّه في حواشيه (٤).

* قوله: (فلو أباه)؛ أيْ: الإذن في القبض.

* قوله: (وكِّل فيه)؛ أيْ: وكَّله مشترٍ في قبضه، شرح (٥).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 664 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.