Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 5

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٣ - باب الربا والصرف

تَابِع كِتَاب البِيْع

٣ - باب الربا والصرف

الربا: تفاضل في أشياء، ونَساءٌ (١) في أشياء، مختص بأشياء وردَ الشرع بتحريمها.

فيحرم ربا فضل في كل مكيل أو موزون بجنسه وإن قلَّ، كتمرة بتمرة، لا في ماء، ولا فيما لا يوزن عرفًا لصناعته من غير ذهب أو فضة، كمعمول من نحاس وحديد وقطن ونحو ذلك. . . . . .

ــ

باب الربا والصرف

* قوله: (بتحريمها)؛ أيْ: بتحريم الربا (٢) فيها، أما ذواتها فليست محرمة.

* قوله: (فيحرم في كل. . . إلخ) هو كالتفسير قوله: "تفاضل في أشياء"، كما أن قوله في أول الفصل الآتي (٣): "ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة الربا"؛ يعني: الكيل والوزن كالتفسير لقوله: "ونساء في أشياء"، فتدبر!.

* قوله: (لا في ماء) لإباحته، وعدم تموُّله عادة، وإن كان مكيلًا.

* قوله: (ونحو ذلك) ككتان.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 5 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.