Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 10

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٣ - باب الربا والصرف

ولا ثمن معه، بشرط الحلول وتقابضهما بمجلس العقد، ففي نخل بتخلية، وفي تمر بكيل، فلو سلم أحدهما ثم مشيا فسلم الآخر صحَّ، ولا تصح في بقية الثمار، ولا زيادة مشترٍ ولو من عدد في صفقات.

ــ

* قوله: (ولا ثمن) المراد: ولا نقد، وبه عبر صاحب الإقناع (١)، ومشى عليه شيخنا في شرحه (٢).

* قوله: (بشرط الحلول وتقابضهما بمجلس العقد) وهما شرطان أيضًا فيما بيع بجنسه، لكن مع التماثل، كما يدل على اعتباره كلامه -فيما تقدم (٣) وما يأتي (٤) - وصرح في المستوعب (٥) باشتراط التعيين أيضًا، فينضم إلى هذه الشروط الثلاثة.

قال المص في شرحه (٦): هو يعني كلام المستوعب: "مراد من أطلق".

قال شيخنا في الحاشية (٧): "لكن في الباب ما ينافيه".

* قوله: (فسلم الآخر صحَّ) لحصول القبض قبل التفرق عرفًا (٨).

* [قوله: (ولا زيادة مشترٍ)؛ أيْ: على ما سبق (٩) في قوله: "فيما دون خمسة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 10 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.