Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 16

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٣ - باب الربا والصرف
  3. ٢ - فصل

فقال الذي أرسل إليه "خذ صحاحًا بالدنانير": لم يجُز.

* * *

٢ - فصل

والصرف بيع نقد بنقد، ويبطل كسلم بتفرقٍ يُبطل خيار المجلس، قبل تقابض، وإن تأخر في بعض بطلا فيه فقط.

ــ

* قوله: (فقال)؛ أيْ: المرسل اسم فاعل.

* قوله: (خذ صحاحًا)؛ أيْ: دراهم صحاحًا.

* قوله: (لم يجُز)؛ لأنه لم يوكِّله في الصرف الثاني، الذي هو صرف الدنانير بالدراهم، وإنما وكَّله في الصرف الأول حال الإرسال، وهو صرف الدراهم بالدنانير.

فصل

* قوله: (بتفرق يبطل) بأن يكون تفرقًا بالأبدان عرفًا.

* قوله: (قبل تقابض)؛ أيْ: من الجانبَين في صرف، ومن جانب واحد في السلم إذ المعتبر فيه قبض رأس ماله، وأما المسلم فيه [فمن شرطه] (١) التأجيل، فالتفاعل مستعمل في حقيقته ومجازه معًا، وهو جائز عندنا (٢).

* قوله: (بطُلا)؛ أيْ: الصرف والسلم.

* قوله: (فيه)؛ أيْ: في البعض الذي تأخر قبضه.

* قوله: (فقط) والاعتياض عن أحد (٣) العوضَين وسقوطه عن ذمة أحدهما

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 16 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.