Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 22

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٣ - باب الربا والصرف
  3. ٣ - فصل

ويصح أخذ أرشه ما لم يتفرقا إن كان العوضان من جنسَين.

* * *

٣ - فصلٌ

ولكلٍّ الشراء من الآخر من جنس ما صرف، بلا مواطأة.

وصارف فضة بدينار أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه منه، ففعل: جاز، ولو بعد تفرق، والزائد أمانة، وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارًا. . . . . .

ــ

* قوله: (أخذ أرشه) لا من جنس السليم -كما تقدم (١) -.

* قوله: (من جنسَين) أما إن كانا من جنس واحد فلا، لئلا يفضي إلى التفاضل أو إلى مسألة مُد عجوة ودرهم -كما سبق (٢) -.

قال شيخنا في شرحه (٣): "ويصح أخذه بعد التفرق (٤) من غير جنس النقدَين".

فصل

* قوله: (أعطى أكثر. . . إلخ)؛ أيْ: أعطى دراهم أكثر من قدر حقه، فالآتية عكسها.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (أعطى. . . إلى آخره) حرر هذه العبارة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 22 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.