وله دفع عوضه من جنسه وغيره، ولكلٍّ فسخ العقد، ويجوز الصرف والمعاملة بمغشوش -ولو بغير جنسه- لمن يعرفه.
ويحرم كسر السِّكة (١) الجائزة بين المسلمين، إلا أن يختلف في شيء منها، هل هو رديء أو جيد؟، والكيمياء (٢) غشٌّ، فتحرم.
* * *
ــ
* قوله: (من جنسه وغيره)؛ لأنه ابتداء معاوضة، لا تتميم للعقد الأول، فليس كمسألة أخذ الأرش.
* قوله: (فسخ العقد) مقتضى كلام في شرحه (٣) أنه لا يتوقف الفسخ على حاكم، فليحرر (٤)!.
* قوله: (الجائزة) انظر ما أراده بالجائزة، وما احترز بذلك عنه (٥).
* قوله: (والكيمياء غش فتحرم) زاد في الإقناع (٦): "ولو ثبتت على الروباص" (٧).