Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 29

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٤ - باب بيع الأصول والثمار

٤ - باب بيع الأصول والثمار

الأصول: أرض ودُور وبساتين ونحوها، والثمار: أعم مما يؤكل.

ــ

باب بيع الأصول والثمار

* قوله: (ونحوها) كالمعاصر، والطواحين.

* قوله: (والثمار أعم مما يؤكل)؛ يعني: أن المراد بالثمار هنا ما هو [أعم من] (١) الثمار المأكولة، والثمار الغير المأكولة، وليس (٢) خاصًّا بما يؤكل منها.

ومن هذا التقرير تعلم ما في حاشية الحجاوي على التنقيح (٣) وعبارته: "قوله: "والثمار أعم مما يؤكل"؛ أيْ: الثمار تعم الثمار المأكولة وغير المأكولة، ولفظة مما يؤكل أخص، وهذا غير صحيح، بل ما يؤكل يشمل الثمار وغيرها مما يؤكل، والثمارُ لا تتناول غير الثمار من المأكولات، فلو عكس كان له وجه، ولا أدري ما الذي اضطره إلى هذه الكلمة الغريبة، قال في القاموس (٤): "الثمر محركة حمل الشجر"، انتهى.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 29 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.