Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 36

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٤ - باب بيع الأصول والثمار
  3. ١ - فصل

لم يشترطه أو بعضه المعلوم آخذ لمُعط، متروكًا إلى جذاذ، ما لم تجر عادة بأخذه بُسرًا أو يكن خيرًا من رطبه -إن لم يشترط قطعه- ولم (١) يتضرر النخل ببقائه، فإن تضررت قُطع، بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما، كفسخ لعيب، ومقايلة في بيع، ورجوع أب في هبة.

وكذا ما بدا من عنب وتين وتوت ورمَّان وجوز. . . . . .

ــ

* قوله: (ووصية) انظر الحكم في مسألة الإقرار بالأصل، وفي كلام بعضهم أنه مثلهما اتجاهًا (٢).

* قوله: (ورجوع أب في هبة) إما أن يكون هذا مبنيًّا على أن (٣) الزيادة المتصلة لا تمنع الأب من الرجوع في الهبة (٤)، أو يحمل التشقق فيها على تشقق لا تحصل به الزيادة، كما إذا كانت النخل ذات طلع حين الهبة، وتشققت بعد، فرجع الأب بعد تشققها، أشار إليه شيخنا في الحاشية (٥).

* قوله: (وكذا ما بدا من عنب) قال في المغني (٦): "وجملة ذلك أن الشجر

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 36 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.