Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 40

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٤ - باب بيع الأصول والثمار
  3. ٢ - فصل

وإن ترك ما شُرط قطعه بطل البيع بزيادته، ويُعفى عن يسيرها عُرفًا، وكذا لو رُطبًا عرية فأتمرت.

وإن حدث مع ثمرة انتقل ملك أصلها ثمرةٌ أخرى، أو اختلطت مشتراةٌ بغيرها، ولم تتميز، فإن عُلم قدرها فالآخذ شريك به، وإلا اصطلحا، ولا يبطل البيع، كتأخير قطع خشب مع شرطه، ويشتركان في زيادته.

ومتى بدا صلاح ثمر، أو اشتد حب جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التبقية، ولمشترٍ بيعه قبل جذه وقطعه، وتبقيته. . . . . .

ــ

* قوله: (بطُل البيع) هذه رواية (١)، وعلى أخرى أنه لا يبطل (٢)، والأول أشبه بالقواعد -كما نبه عليه المص في شرحه (٣) -.

* قوله: (مع ثمرة) صفة ثمرة.

* قوله: (ولا يبطل البيع) بخلاف ما قبل (٤)، والفرق أن ذلك يتخذ حيلة على بيع الثمرة، قبل بدوِّ صلاحها، أو الرطب بالتمر (٥) بخلاف هذا، الحاشية (٦).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: من غير شرط القطع أو التبقية.

* قوله: (وبشرط التبقية)؛ أيْ: وبشرط القطع، وإنما تركه اكتفاء بقوله

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 40 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.