Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 45

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٥ - باب السلم

ولا في فواكه وبُقول وجلود ورؤوس وأكارع وبيض ونحوها، وأواني مختلفة رؤوسًا وأوساطًا كقماقم (١)، ولا فيما لا ينضبط كجوهر، ومغشوش أثمان أو يجمع أخلاطًا غير متميزة، كمعاجين وندٍّ وغالية (٢) وقسيٍّ (٣) ونحوها.

ويصح فيما فيه لمصلحته شيء غير مقصود كجبن وخبز، وخلِّ تمر، وسكنجبين (٤) ونحوها، وفيما يجمع أخلاطًا متميزة كثوب من نوعَين، ونُشَّاب (٥) ونَبْل مريَّشَين، وخِفاف ورماح ونحوها، وفي أثمان ويكون رأس المال غيرها، وفي فلوس ويكون رأس مالها عرضًا. . . . . .

ــ

* قوله: (كجبن) في القاموس (٦): جُبن كقفل.

* قوله: (عرضًا) لا نقدًا، ولا فلوسًا؛ لأنه قد صار لها شبه بالنقدَين في الجملة، وهذا مبني على أنها ملحقة بالنقدَين لا بالعروض، وهو أحد وجهَين فيه (٧)، والمص اضطرب كلامه فيها (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 45 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.