Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 60

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٥ - باب السلم
  3. ١ - فصل

لا إذا كانا أو أحدهما دين سلم، أو تعلق به حق، ومتى نوى مديون وفاءً بدفع برئ، وإلا. . . . . .

ــ

وما يأتي أيضًا في باب الحوالة (١).

* قوله: (دين سلم)؛ لأنه اعتياض عنه ولا يصح؛ ولأنه تصرف في دين السلم قبل قبضه، وتقدم (٢) أن كلاهما غير صحيح.

* قوله: (أو تعلق به حق) بأن أبيع الرهن لتوفية دين من مدين غير المرتهن، أو باع المفلس بعض ماله لبعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس دينه، فلا مقاصَّة، لتعلق حق المرتهن أو الغرماء بذلك الثمن.

* قوله: (مديون) لغة تميمية.

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم ينو وفاء، بل نوى التبرع فمتبرع، أما إذا غفل عن نية الوفاء ولم ينو تبرعًا، فإنه يحصل به الوفاء، كما قرروه (٣) في الأصول (٤)، ونبه عليه شيخنا هنا (٥) في حاشية الإقناع (٦) وعبارته: "قوله: "وإلا فمتبرع"؛ أيْ: وإن لم (٧) ينو غريم وفاء ما عليه من الدين فهو متبرع، والدين باقٍ عليه، هكذا في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 60 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.