Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 64

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٦ - باب القرض

ويصح في كل عين يصح بيعها إلا بني آدم.

ويتم بقبول، ويُملك ويلزم بقبض، فلا يملك مقرض استرجاعه إلا إن حُجر على مقترض لفلس، وله طلب بدله.

ــ

وانظر لم ارتكبوا هذا مع تفسير أهل اللغة لما من شأنه كذا: بما العادة (١) فيه، أو: ما يمكن ذلك فيه.

* قوله: (في كل عين)؛ أيْ: لا منفعة، خلافًا للشيخ تقي الدين (٢)، وبالأول صرح صاحب الانتصار (٣)، وعليه أكثر الأصحاب (٤).

* قوله: (إلا بني آدم) قالوا: لما فيه من البذلة، والامتهان (٥)، قال شيخنا: "المصحف على هذا أولى في ذلك".

* قوله: (ويتم بقبول) فلو قال له: أقرضتك هذه المئة دينار، فقال: قبلت، تم العقد ولم يلزم، فلو تلفت فهي من ضمان المقرض؛ لأنها أمانة بيده.

* قوله: (ويملك ويلزم بقبض) قال في شرحه (٦): "كهبة".

قال شيخنا (٧): "هذا لا يظهر إلا على قول ضعيف في الهبة، من أنها تملك

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 64 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.