Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 83

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٧ - باب الرهن
  3. ٣ - فصل

فإن تعذر بِيع بقدر حاجة، أو كله إن خيف استغراقه.

* * *

٣ - فصلٌ

والرهن أمانة ولو قبل عقد، كبعد وفاء، ويدخل في ضمانه بتعدٍّ أو تفريط، ولا يبطل.

ولا يسقط بتلفه شيء من حقه، كلدفع عين ليبيعها ويستوفى حقه من ثمنها. . . . . .

ــ

* قوله: (فإن تعذر)؛ أيْ: مؤنته وما عطف عليها.

* قوله: (أو كله) بالرفع عطف على محل (١) الجار والمجرور؛ لأنه في محل رفع للنيابة عن الفاعل، والمعنى بيع منه مقدار الحاجة، أو بيع كله إن خيف استغراقه.

فصل

* قوله: (كبَعْدَ. . . إلخ) فيه أن "بعد" (٢) من الظروف الغير المتصرفة [التي لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر بـ "مِنْ" خاصة، فلعله استعملها استعمال الأسماء المتصرفة] (٣) على ضرب من التجوُّز.

* قوله: (ولا يبطل. . . إلخ)؛ أيْ: لا يبطل الرهن بدخوله في ضمانه؛ لأن العقد جمع أمانة واستيثاقًا، فإذا بطُل أحدهما بقي الآخر.

* وأما قوله: (ولا يسقط) مرتبط بما بعده، فهو استئناف كلام.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 83 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.