Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 95

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٧ - باب الرهن
  3. ٦ - فصل

ويصير مضمونًا بالانتفاع.

وإن أنفق عليه -ليرجع- بلا إذن راهن، وأمكن فمتبرع، وإن تعذر رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله، ولو لم يستأذن حكمًا أو يُشهد، ومعارٌ، ومؤجَّر، ومودَع كرهن، وإن عمَّر الرهن رجع بآلته، لا بما يحفظ به مالية الدار، إلا بإذن.

* * *

٦ - فصل

وإن جنى رهن تعلق الأرش برقبته. . . . . .

ــ

ومسألة (١) الركوب، والحلب، والاسترضاع.

* قوله: (ويصير مضمونًا)؛ أيْ: الرهن، ووجه ضمانه أنه غير مأذون في ذلك الانتفاع لتحريمه شرعًا، ومقتضى كلامه أن الحكم ليس خاصًّا بالأخيرة، وهي ما إذا كان الدين (٢) قرضًا، بل بكل محلٍّ (٣) وجد فيه الانتفاع المأذون فيه؛ لأنه صار بالانتفاع عارية، وهي مضمونة.

* [قوله: (وأمكن) إذن راهن] (٤).

* قوله: (مالية الدار) كثمن ماء، ورماد، وطين، وجص، وأجرة مُعَمِّرِينَ.

فصل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 95 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.