Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 108

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٨ - باب الضمان
  3. ١ - فصل

ولو صدَّقه، إلا إن ثبت أو حضره، أو أشهد ومات أو غاب شهوده وصدَّقه، وإن اعترف وأنكر مضمون عنه لم يُسمع إنكاره.

ومن أرسل آخر إلى من له عنده مال لأخذ دينار فأخذ أكثر ضمنه مرسِل، ورجع به على رسوله.

ــ

* قوله: (ولو صدَّقه)؛ لأن عدم الرجوع لتفريط الضامن ونحوه بعدم الإشهاد، فلا فرق بين تصديقه وتكذيبه، شرح (١).

* قوله: (شهوده) تنازع فيه "مات" و"غاب".

* قوله: (لم يسمع إنكاره) لاعتراف رب الحق بأن الذي كان له صار للضامن، فوجب قبول قوله؛ لأنه إقرار على نفسه، شرح (٢).

* قوله: (ضمنه مرسل)؛ أيْ: مرسل الرسول، [بدليل ما بعده، والأظهر أن المراد: مرسل الدراهم، لا مرسل الرسول] (٣)، كما هو الموافق لنص الإمام (٤)، وبه صرح في الإقناع (٥) في باب الوكالة تبعًا للمستوعب (٦)، خلافًا لظاهر المتن والشرح (٧)، وليوافق المسألة السابقة في باب الرهن (٨) في قول المص: "وأرسلت

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 108 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.