Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 111

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٨ - باب الضمان
  3. ٢ - فصل في الكفالة

وتصح ببدن من عنده عين مضمونة، أو عليه دين لا حدٍّ أو قصاص، ولا بزوجة وشاهد، ولا إلى أجل أو بشخص مجهولَين ولو في ضمان.

وإن كفَل بجزء شائع أو عضو، أو بشخص على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه، أو "إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرًا" صحَّ، ويبرأ إن لم يطالبه فيه.

ــ

ما يحتاج إلى تحرير (١).

* قوله: (لا حدٍّ) للَّه أو لآدمي.

* قوله: (أو قصاص) في النفس، أو في (٢) الطرف.

* قوله: (ولا بزوجة وشاهد) قال في شرحه (٣): "لأن الذي عليهما أداؤه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل"، انتهى.

والمراد بما عليهما أداؤه تأدية الشهادة في الشاهد، وتسليم النفس للزوج، وحقوق الزوجية في حق الزوجة، أما كفالتهما في حق مالي فهما كغيرهما في ذلك، خلافًا لمن توهم من المتن غير ذلك (٤).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 111 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.