Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 113

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٨ - باب الضمان
  3. ٢ - فصل في الكفالة

أو لا- ولا ضرر في قبضه، وليس ثَم يد حائلة ظالمة، أو سلَّم نفسه، أو مات. . . . . .

ــ

* قوله: (أو لا)؛ أيْ: أو لم يحل الأجل.

* قوله: (ولا ضرر) راجع لقوله: "وقد حل الأجل أو لا"، لا لقوله: "أوْ لا" فقط، بدليل صنيعه في الإنصاف (١)، وكذا قوله: "وليس ثم. . . إلخ"، إذ هو من أفراد الضرر (٢) -كما في الإنصاف (٣) أيضًا- فتأمل!.

والذي يؤخذ من المستوعب (٤) [أنه راجع لقوله: "أوْ لا"، ومثله في المبدع (٥) وعبارة المستوعب] (٦): "وإذا تكفل برجل إلى أجل، فسلمه إلى المكفول له قبل الأجل، ولا ضرر على المكفول له في ذلك، مثل أن يسلمه إليه في مِصْرٍ فيه سلطان، وفيه شهود صاحب الحق، سواء كان المصر الذي كفل فيه أو غيره جاز وبرئ الكفيل"، انتهى، وهذا هو الذي مشى عليه شيخنا (٧).

* قوله: (أو سلم نفسه)؛ أيْ: سواء كانت الكفالة حَالَّةً أو لا على ما في المستوعب (٨).

* قوله: (أو مات)؛ أيْ: مكفول.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 113 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.