Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 119

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٩ - باب الحوالة

ويُجبر على اتباعه ولو ميتًا، ويبرأ محيل بمجردها، ولو أفلس محال عليه أو جحد أو مات.

والمليء: القادر بماله وقوله وبدنه فقط، فعند الزركشي: "ماله؛ القدرة على الوفاء, وقوله؛ أن لا يكون مماطلًا. . . . . .

ــ

لأنه لم يثبت في الذمة.

* قوله: (ولو ميتًا)؛ أيْ: إن خلَّف وفاء.

* قوله: (أو جحد. . . إلخ) قال في الإقناع (١): "وكذا الجحود صرح به في الفروع (٢) وغيره" (٣) ولعل المراد إذا كان المحتال يعلم الدين، أو صدَّق المحيل عليه، أو ثبت ببينة ثم ماتت ونحوه، أما إن ظنه (٤) عليه فجحد ولم يمكن إثباته فله الرجوع عليه، انتهى، حاشية (٥).

* قوله: (وقوله) زاد في الإقناع (٦): "وفعله، وتمكنه من الأداء"، والظاهر أنه لا يخرج عما هنا.

* قوله: (فقط) احتراز عما زاده بعض الأصحاب (٧) على هذا، وهو: فعله.

* قوله: (فعند الزركشي. . . إلخ) الزركشي استظهر ولم يجزم به، خلافًا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 119 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.