Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 126

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٩ - باب الحوالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومَنْ غَدَا لكلِّ عِلْمٍ يَدري ... أبْدَى سُؤَالًا مثلَ عَقْدِ الدُّرِّ

عن ناظرِ الأوقافِ والمستأجِر ... إذا أحَالا أو هُما بالأَجْر

قد كَتبا ما بالوصولِ يُعرف ... إذنًا لمن عليهِمُ أن يَصْرِفُوا

يكون ذا حوالةً شرعيه ... تَمْنَعُه الرجوعَ بالكليه

أمْ لا لِفَقْدِ شرطها المعتبر ... فقلتُ في جوابهِ في الأثر

قد صَرَّحَ النُقَّادُ من أصحابنا ... ومَنْ نَهَار فَضْلِهم أضَحَى بنَا

بأن ذاكَ مِنْ قَبِيلِ الإِذْن ... في القبضِ لا حَوَالة خُذْ عَنِّي (١)

لأنها حوالةٌ على جِهَه ... لا ذمةٌ والثاني شَرْطه اتجه

وحيَثُما يَخْتَلُّ شَرطٌ بَطُلت ... وانْقَلَبَتْ إذْنًا فقط كما ثَبَت

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 126 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.