Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 129

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١٠ - باب الصلح

فيضعَ أو يهب البعض، ويأخذ الباقي.

فيصح لا بلفظ الصلح، أو بشرط أو يُعطيه الباقي، أو يمنعه حقه دونه، ولا ممن لا يصح تبرعه، كمكاتب، ومأذون له وولي -إلا إن أنكر ولا بيِّنة-. . . . . .

ــ

* قوله: (فيضع)؛ أيْ: المقَر له عن المقِر.

* قوله: (أو يهب)؛ أيْ: المقَر له للمقِر.

* قوله: (فيصح)؛ لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه أو هبته.

* قوله: (لا بلفظ الصلح. . . إلخ) ومعنى كونه لا يصح بلفظ الصلح أو بالشرط المذكور: أن رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك، ولا يلزم الصلح في حقه.

* قوله: (إلا إن أنكر ولا بينة) فيصح؛ لأن استيفاء البعض عند (١) العجز أولى من ترك الكل، ومثله ناظر الوقف، وصرح به ابن تيمية في شرحه على المحرر، قاله في المبدع (٢).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- قوله: (إلا إن أنكر) قال الشارح (٣): "أيْ: من عليه الحق"، وظاهره في كل من المسائل الثلاث، وظاهر كلام المحشِّي (٤) آخرًا أنه راجع لمسألة الولي فقط، مع أن العلة تقتضي العموم في الثلاث، وقول المص

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 129 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.