Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 16

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١ - باب المياه

١ - باب

المياه ثلاثة: طهور يرفع الحدث. . . . . .

ــ

باب المياه

* قوله: (المياه ثلاثة)؛ أي: المياه وإن كثرت أنواعها، ترجع إلى ثلاثة، فليس من استعمال جمع الكثرة (١) في موضع جمع القلة، كما قد يتوهم، فتدبر!.

* قوله: (يرفع الحدث) هذا من قبيل التصديق (٢)، وكان حقه أن يسبق بالتصور (٣)؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكنه قدم هنا التصديق لكونه هو المقصود بالذات، ولا يقال: المقصود بالذات هو الصلاة؛ لأنَّا نقول: الشيء قد يكون له اعتباران، فباعتبار أحدهما يكون مقصودًا لذاته، وبالاعتبار الثاني ككونه شرطًا هنا يكون مقصودًا لغيره، فتدبر!.

* وقوله: (يرفع) المقام يفيد الحصر؛ أيْ: لا يرفعه غيره.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 16 (SanadKitab #16772, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.