Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 139

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١٠ - باب الصلح
  3. ١ - فصل

"أو قيمة المستحق"، مع إنكار، وعن قَوَد بقيمة عوض، وإن علماه فبالدية.

ويحرم أن يُجري في أرض غيره أو سطحه ماءً بلا إذنه، ويصح صلحه على ذلك بعوض. . . . . .

ــ

كلام صاحب الرعاية لأنبِّه على أنه مما تفرد به، ولم يتابع عليه" (١).

أقول: هذا وارد على قوله في الديباجة (٢): "ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صَحَّح في التنقيح إلا إذا كان عليه العمل، أو شُهِر أو قوي الخلاف".

* قوله: (أو قيمة المستحق)؛ أيْ: العوض المصالح به الذي تبين أنه مستحق.

وبخطه: مقتضى العطف بـ "أو" أن صاحب الرعاية قائل بجواز الرجوع بأحد الأمرَين، مع أن مقتضى شرحه (٣) أنه قائل بالرجوع بالقيمة فقط، لا بأحد الأمرَين على التخيير، فتدبر!.

* قوله: (وعن قود) في نفس أو دونها.

* قوله: (بقيمة عوض) مراده بالقيمة: ما يشمل المثل.

* قوله: (وإن علماه)؛ أيْ: كون العوض مستحقًّا.

* قوله: (فبالدية) ظاهره في الإقرار والإنكار.

* قوله: (ويحرم أن يجري في أرض غيره. . . إلخ) المالك لرقبتها أو منفعتها، لكن قوله: "وإلا فبيع" لا يتأتى إلا من مالك الرقبة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 139 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.