Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 153

  1. ١٠ - كتاب الحجر

(١٠) كِتَابُ

الحجْر: منع مالك من تصرفه في ماله.

والفلَس: منع حكم من عليه. . . . . .

ــ

كتاب الحجر

بفتح الحاء وكسرها (١).

* قوله: (منع مالك) مصدر من المبني للمفعول، بعد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه، ثم إضافته إليه، فلم يضف المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل المنصوص على ضعفه عربية، والعلة في حذف الفاعل إرادة العموم لشموله الشرع والحاكم.

* قوله: (في ماله)؛ أيْ: الموجود، احترازًا (٢) عن الأخذ في الذمة، ولا يصح أن يُحمل على ما قابل الدين؛ لأنه لا تجوز براءته منه، ولا الحوالة به، ولا نحو ذلك، فليتنبه له!، وأولى من هذه العبارة عبارة المحور (٣) حيث قال: "ولا يصح تصرفه بعد الحجر إلا في ذمته"، انتهى.

والحادث أيضًا كالموجود، فلا يصح أن يجعل احترازًا عنه، فليتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 153 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.