Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 157

  1. ١٠ - كتاب الحجر

أو لا يَحِلُّ قبل مدته -وليس بدينه رهن يُحْرِز، أو كفيل مليء- منعُه حتى يُوثقَه بأحدها، لا تحليلُه إن أحرم.

ويجب وفاءُ حالٌّ فورًا على قادر بطلب ربه، فلا يترخص من سافر قبله، ويُمهل بقدر ذلك، ويحتاط إن خيف هروبه بملازمته. . . . . .

ــ

وبخطه: وعلم منه أنه لو تعين عليه الحج أن له منعه، ويفرق بينه وبين الجهاد، بأن الجهاد نفعه عام، بخلاف الحج.

* قوله: (أو لا يحل)؛ أيْ: أو كان أجل الدين لا يحل قبل انقضاء مدة السفر.

* قوله: (وليس بدينه رهن يحرز)؛ أيْ: يستوفى منه جميع الدين.

* قوله: (ويجب وفاء حالٍّ فورًا)؛ أيْ: أو ما قد حلَّ.

* قوله: (بطلب ربه) أو مضى وقت عين له، على ما في الإقناع (١).

* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الوفاء.

* قوله: (ويمهل بقدر ذلك)؛ أيْ: ما يتمكن به من الوفاء.

قال ابن نصر اللَّه (٢): واسم الإشارة هنا راجع لغير مذكور، فلينظر فيه، انتهى.

والأصل: بقدر ما يتمكن فيه من الوفاء، إلا أنه معلوم من السياق، قاله شيخنا في الحاشية (٣).

وأقول: يمكن أن يكون المراد: ويمهل بقدر وفاء؛ أيْ: مدته، فيكون عائدًا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 157 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.