Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 172

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ١ - فصل

-في سوقه أو غيره- بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر وقسمه فورًا.

وسُن إحضاره مع غرمائه، وبيع كل شيء في سوقه، وأن يُبدأ بأقله بقاء، وأكثره كُلفة.

ــ

العاشر من الشهر والسنة المذكورَين، وكان وقوفه من الدرس الثاني (١) على باب القذف، وكان مولده فيما أخبرني به سنة ألف، فكان عمره إحدى وخمسين، كسنة وفاته، تجاوز اللَّه عن سيئاته، ورفعه من الفردوس أعلى درجاته، آمين.

* قوله: (في وقته)؛ أيْ: في وقت البيع.

* قوله: (أو أكثر) أما إن باعه بانقص فقال شيخنا (٢): "مقتضى القواعد صحة البيع وضمان النقص"، فليراجع (٣)!.

* قوله: (فورًا) متعلق بالمسألتَين.

* قوله: (مع غرمائه)؛ أيْ: يجمع بينهما في مطلق الإحضار، لا من مبدأ الإحضار، إذ ليس ذلك شرطًا.

* قوله: (وأن يبدأ بأقله بقاءً وأكثره كلفة) إن أمكن الجمع بين بيعهما في آن واحد، فواضح، وإن لم يكن فيهما (٤) فأيهما يقدم؟، والظاهر أن الأول هو المقدم، ولعل تعبير المص -وإن لم يكن (٥) يدل على ترتيب- ناظر إلى ذلك،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 172 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.