Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 199

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ٦ - فصل

أو من تعلق برقبته بلا عوض سقط، ويصح إقرار مأذون -ولو صغيرًا- في قدر ما أُذن فيه.

وإن حُجر عليه وبيده مال ثم أذن له فأقر به صحَّ.

ويبطل إذن بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق، لا بإباق، وأسر، وتدبير، وإيلاد، وكتابة، وحرية، وحبس. . . . . .

ــ

وبخطه: أيْ: بعوض أو دونه؛ لأنه في مقابلة قوله الآتي: "بلا عوض".

* قوله: (أو من تعلق برقبته) عطف على "رب دين" لكن بتقدير عامل خاص؛ أيْ: أو ملكه، ولا تسلط عليه "اشتراه"؛ لأنه لا يناسب قوله: "بلا عوض" كما أشار إليه الشارح (١)، فتدبر!.

* قوله: (بلا عوض) كالهبة والإرث.

* قوله: (المطبق) بفتح الباء لا بكسرها (٢) على ما نقله الشيخ عبد اللَّه الدنوشري (٣) ناظمًا له حيث قال:

وقُلْ جنونٌ مُطْلَق بفتح با ... وكسرُه غَلَّط فيه الأدباء

* قوله: (وحبس) ظاهره سواء كان الحبس للعبدى أو السيد، وهو يقتضي أن

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 199 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.