Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 207

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ١ - باب الوكالة
  3. ١ - فصل

ووكيله في خلع بمحرَّم كهو، فلو خالع بمباح صحَّ بقيمته.

ــ

ما اشتريت من شيء فهو بيننا يصح نصًّا، وهو توكيل في شراء كل شيء فيطلب الفرق بين ما في البابَين (١).

* قوله: (كهو)؛ أيْ: فيلغو.

* قوله: (صحَّ بقيمته) وفي هذا مخالفة للموكَّل من جهة أنه إنما أذن له في المخالعة على محرم، وفيه إشكال أيضًا من حيث إن العقد وقع على عين المباح، لا على قيمته، لكن قال في تصحيح الفروع (٢): "وقال؛ يعني: ابن رجب في القاعدة الخامسة والأربعين (٣)، وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد العقد ويصير متصرفًا بمجرد الإذن"، انتهى ما قاله في تصحيح الفروع، ولعل ما هنا من هذا القبيل، ويرشح ذلك قول الشارح (٤): "وإن خالعها على مباح صحَّ الخلع وفسد العوض، وله قيمته لا هو"، انتهى ما ذكره مستندًا إلى الفروع (٥) والرعاية (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 207 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.