Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 212

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ١ - باب الوكالة
  3. ٢ - فصل

رجوع أحدهما وبإقرار على موكله بقبض ما وُكِّل فيه، وبتلف العين. . . . . .

ــ

* قوله: (لا قُبلته) ومثله مباشرة دون الفرج على ما في المغني (١)، وهو أحد قولين فيهما (٢)، وعلى الثاني مشى في الإقناع (٣).

* قوله: (فيما ينافيها) كارتداد وكيل في إيجاب نكاح.

* [قوله: (وبتلف العين) لعله جميعها.

وبخطه] (٤): قوله: (وبتلف العين) بقي أنه لو أتلف العين متلف وأُخِذَ بدلها عينُ أخرى فهل للوكيل بيعها بالإذن الأول؟ أطلق في الفروع (٥) الخلاف في ذلك، وهو نظير ما لو جنى على الرهن وأُخذت قيمته، حَلَّ للمرتهن أو العدل المأذون له بيعه (٦)، نقل في المغني (٧) والشرح (٨) عن القاضي أنه قال: قياس المذهب أن له بيعه واقتصر عليه، وقطع به ابن رزين (٩) (١٠)،. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 212 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.