Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 218

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ١ - باب الوكالة
  3. ٣ - فصل

المنقِّح (١): "وشريك عنان ووُجوه".

وإن باع وكيل أو مضارِب بزائد على مقدَّر أو ثمن مثل -ولو من غير جنس ما أُمرا به-: صحَّ، وكذا إن باعا بأنقص أو اشتريا بأزيد، ويضمنان في شراء الزائد، وفي بيعٍ كلَّ النقص عن مقدر، وما لا يُتغابن بمثله عادةً عن ثمن مثلٍ، ولا يضمن قنٌّ لسيده ولا صغير لنفسه.

وإن زيد على ثمن مثل قبل بيع. . . . . .

ــ

أمه، شرح (٢)، وفي الحاشية (٣): "وجده لأبيه أو أمه"، انتهى.

وبخطه: وعلم منه ومما يأتي في باب موانع الشهادة (٤) أنه يصح لعتيقه، لأن شهادته له مقبولة، فتدبر!.

* قوله: (وشريك عنان ووجوه) قال شيخنا (٥): وكذا أمين بيت المال، فلا يصح أن يشتري منه لنفسه.

* قوله: (الزائد) لو قال كل الزائد على مقدر -كما صنعه في النقص- لكان أظهر.

* قوله: (وما لا يتغابن بمثله. . . إلخ)؛ أيْ: ويضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل ما لا يتغابن بمثله عادة كعشرين من مئة، بخلاف ما يتغابن به كالدرهم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 218 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.